مجموعه التويجرى وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونيه ||
الصفحة الرئيسية
من نحن
فروع المجموعة
خدماتنا
أقسام المجموعة
فريق العمل
موكلينا
المكاتب الزميلة المتعاونة
مركز الخدمة
استشارات قانونية
المجلة والنشرة
المتابعة والسداد
الملف التعريفي
العربية
إنجليزي
Française
中文
Deutsche
भारतीय भाषा
한국인
Português
Español
خدماتنا
التقاضي / التوفيق / التحكيم
مشاريع النفط الغاز/ الطاقة المتجددة
قانون الجزاء
الفحص النافي للجهالة
الإستثمار المباشر
الخصخصه
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الوكالات التجارية
قانون العمل/ الهجرة
الملكية الفكرية
قانون الاسرة
البناء والهندسة
المنافسة
القانون البيئي
التأمين
البنوك/بيوت المال الإسلامية
الإفلاس
القانون الجوي / البحري
أسواق رأس المال
المنازعات الإدارية
الضرائب
القانون الدستوري
الحوكمة
الاندماج أو الاستحواذ
التجارة الالكترونية
التنفيذ والتحصيل
قانون الأسرة
يعتبر قانون محكمة الاسرة القانون رقم (12) لسنة (2015م) والمعدّل بالقانون رقم (11) لسنة (2018م) هو القانون المنظّم لكافة المسائل المتعلقة بالأسرة وجميع الشؤون الخاصة بها حيث يختص بنظر الدعاوى المرفوعة من الزوجة أو الاولاد أو الوالدين أو الحاضنة في المواد التي تتعلق بالمهر والجهاز والزواج، والحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما، والولاية التعليمية والصحية والطلاق، والتطليق والابراء والخلع والأجور والنفقات وغيرها من الأمور الأخرى فهو يسعى إلى تحقيق التوازن المجتمعي بين جميع أفراد الأسرة، وقد تضمّن القانون النص على إنشاء محكمة تسمى (محكمة الاسرة) يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تكون تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها في الطعون الخاصة بالاستئناف عن الاحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية.
وتطبق الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وذلك وفقاً للمادة (346) من قانون الأحوال الشخصية كما تتبع أمامها القواعد والإجراءات المقررة في القانون المرافق وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة وذلك فيما لم يرد به نص خاص.
وقد حدد الاختصاصات المخوّلة لها والتي تتمثل في الفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية والمشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن أبرز ما تضمنّه قانون محكمة الأسرة رقم (12) لسنة (2015م) والمعدّل بالقانون رقم (11) لسنة (2018م) ما يلي: -
الاختصاص الشامل لمحكمة الاسرة بحيث يشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم وذلك مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من (23) إلى (28) من ذلك القانون.
تكون الأحكام الصادرة من محكمة الاسرة أحكام انتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر وذلك في الحالة التي لا تتجاوز فيها قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار.
إنشاء مركز يلحق بمحكمة الاسرة يتولى تسوية المنازعات الاسرية وحماية الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين، كما يجوز له تقديم النصح والتأهيل اللازم في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق إذا رغب أطراف العلاقة الزوجية بذلك، ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم المركز وتحديد المهام والإجراءات التي تتبع أمامه كما يكون اللجوء إلية بدون رسوم.
جواز الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو الاختصاصيين النفسيين أو الاجتماعيين أو المحامين المقيّدين بجدول خاص يُعد لذلك في المحكمة الكلية في الإجراءات الخاصة بالتسوية.
تخصيص قاضياً أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة ومنازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأوامر والاحكام الصادرة من محكمة الاسرة ودوائرها الاستئنافية.
الاحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة تكون غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز (واستثناءً) من ذلك يجوز الطعن بالتمييز للنائب العام وذلك إذا كانت تلك الأحكام تتضمّن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والواردة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية كما يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في شأن (الوصية والمواريث).
وحرصاً من المجموعة على موكليها من النخبة وضمان تقديم الخدمة القانونية الشاملة لهم والتي تتضمّن المنازعات المتعلقة بهذا القانون فقد اوجدت فريقاً متخصصاً لكلا المذهبين (السني والجعفري) وذلك لضمان تقديم الخدمات في هذا الشأن ومنها: -
إيجاد صيغة توافقية لتسوية الخلافات الأسرية وذلك قبل اللجوء إلى المحاكم، وتسوية المنازعات بطريقة ودية.
تقديم الاستشارات الخاصة بالمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالخطبة والزواج ومقدماته والنفقة والطلاق والحضانة والأجور وغيرها.
مباشرة كافة الإجراءات القانونية أمام محكمة الأسرة، وكذلك أمام مركز تسوية المنازعات الأسرية.
متابعة قضايا الأحوال الشخصية بما فيها القضايا المتعلقة بالنسب والحضانة وقضايا النفقات بأنواعها (النفقة الزوجية بانواعها/ نفقة الابناء بانواعها/ نفقة الاباء والاجداد/ زيادة النفقة وإنقاصها واسقاطها/ أجرة الرضاعة/ المصاريف الدراسية ومصاريف العلاج) وتطبيق الأحكام الخاصة بالقانون رقم (12) لسنة (2015م) والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة (2018م) بشأنها.
مباشرة القضايا الخاصة بإثبات الحضانة وإسقاطها واستخراج الاوراق الثبوتية للمحضون وتسجيله بالمدارس وكذلك المسائل المتعلقة بسفر المحضون خارج البلاد ومنعه وكذلك المسائل المتعلقة ب (الطاعة الزوجية ونشوز الزوجة/ نشوز الزوج ومشاكسته لزوجته / الولاية على النفس والمال/ الوصية والوقف والحجر/ قسمه المال الشائع المتعلق بالسكن الخاص بالاسرة/ تغيير أو تعديل الاسم).
BESbswy